عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
105
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ولا أري قول ابن القاسم في إخراجه إياهن فيما كان بقسامة . وأما أخوات وعصبة فإن كان بقسامة فلا حق للأخوات ، وإن كان ببينة فالأخوات مع الصعبة ، لا عفو إلا باجتماعهم . ومن المجموعة قال مالك : والبنت يجوز عفوها مع ولاة الدم ، ولا يجوز عفو الولاة دونها هذه رواية ابن وهب [ عنه ] ( 1 ) وروي عنه ابن القاسم لا عفو لها إلا بهم ولا لهم إلا بها . وقد تقدم فيما حكي ابن المواز من رواية ابن وهب أيضاً مثل هذا ، وما حكي من قول ابن وهب خلافة ( 2 ) . ومن المجموعة عن ابن القاسم [ قال : ولا تجري الجدة للأب أو للأم مجري الأم في عفو ولا قيام قال مالك : إلا ] ( 3 ) في أم وعصبة : إن صولحوا العصبة فللأم أن تقتل . قال عنه ابن وهب في أم وأخ وابن عن إنه لا عفو للأم دونهما . ومن كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في أم وأخوات وعصبة ، فلا حق للأخوات معهم في العفو ، وذلك للأم والعصبة . فإن افتقت الأم والعصبة علي العفو جاز ذلك علي الأخوات . قال في المجموعة : وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القتل . وقال في كتاب ابن المواز : وإن اختلف الأم والعصبة بطل العفو . قال : وأما الأم والبنات والعصبة ، فإن عفا البنات والعصبة جاز علي الأم ، وإن عفت الأم والعصبة لم يجز علي البنات ؛ لأن الأم أقرب من الأخوات ، والبنات أقرب من لأم .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) هنا وقع تقديم وتأخير في مقدار صفحة أولها : " ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون عن مالك في المقتول عمداً وآخرها : وإن قتل عمداً لم يجب القتل إلا ببينة " . قدمت هذه الصفحة هنا في ص وع . وأخرت إلي ما عبد بضع صفحات في الأصل وقد اعتمدنا ترتيب الأصل . ( 3 ) ما بين معقوفتين صاقط من الأصل .